سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٣

- 291 -

ا أبقى

فإنه أولى مقـ

الا حقا

لت له هذا يسير فاتركا هذا لمن تعوله من أهلكا وإنما قال لمن خيرا ترك وهو كثير المال إن ذا يك لك وقد روى أن عليا كان له عبد وقد أعتقه وأرسله وشاء أن يوصى وكان العبد له دراهم سبع مئين كامله فقال لا توص فإن ذا العلى فى ذكره الذى لنا قد أنزلا يقول فيمن يتركن خيرا والخير مال قد غدا كثيرا ربع من الدينار أن يأتيه أدنى وصية الأقربيه واستحسن الإيصاء بالأصول لأقرب كالدور والنخيل وكل ما يكون منهـ فالأرض أولى ويليها الدار ونحوها والنخل والأشجار وجاء في الديوان عن أحبار وينبغى الإيصاء بالأشجار وإن يكن ليس له شيء حصل منها فبالأرض وما بها اتصل وذاك كالبيت ومثل الدور وغيرها من مثل ذا المذكـ وإن يكن أوصى بغير ما ذكر مما بكيل أو بوزن معتبر وغير ذا مما الوصايا تمضى به فقد جاز بدون نقض ويأخذ الأقرب فيما عندنا من كان ذا فقر وأصحاب الغنى ومالك يقول يبدأنا بالفقراء حين ينف فإن فنوا فبعد ذاك يعطى منها المغنى فينال قسطا والأقرب المشرك عند أحمدا وعندنا يحرم منها أبدا قال أبو حنيفة وأحمد كذا أبو يوسفهم محمد لا تصرفن وصية القربي إلى أهل الغنى قط ومن تمولا إلا إذا ما كان أوصى الموصى إنفاذها في ذاك بالخصوص من جهتين يأخذن بالأقرب من جهة الأم ومن نحو الأب ا قرابة الآباء دمون قيل في الإعطاء مقـ وقال بعض إنهم يعطونا بالجهتين ليس يحرمونا

لكنم

ور

ذنا