الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٤1
292 -
وقد اتى فى أثر قد نصا بأن من للأقربين أوصى مذهب الجمهور منا تقسم على الأولى يلونه كلهم من نسب الأم جميعا والأب أربع من درجات النسب واختلفوا فيها فبعض قالا بميت وقال بعض لا لا فإنه يكون في الخامسة وبعضهم يقول في السادسة وقال بعض تقسمن بين من قد ثبت الاسم له ممن يكن من عاصب أو رحم قد أدلى من كل من لا يرثن أصلا وهؤلاء لم يكونوا جعلوا حدا لأقرب به ينفصل فكل من صح له أصل النسب ولو بعيدا فهو في القربي حسب فما لها من قاطع محول يكون إلا الشرك بالله العلى كحالة الإرث فإنها أحق إذ تقطعن به وليست تستحق وبعضهم يقول ليست تجعل كالإرث فهى قربة قد تبذل وحجة الجمهور قول ذى العلى في الشعرا أنذر عشيرك الأولى فأنذر المختار فيما قد ورد لهم إلى أربعة ولم يزد وأجمعوا في أقرب الأقارب من كان غير وارث من جانب آل البنين والبنات ثما نسلهم حتى يكون تما فإنما الإخوة مع ما نسلوا أقرب من عم وخال يحصل وهكذا أربعة الأجداد أحق من إخوته الأمجاد
مه
وهم أبو أبيه ثم أمه أى أم والد له تضـ ثم أب الأم وأمها معه فهؤلاهم الجدود الأربعه وإخوة ونسلهم علانيه أقدم من أجداده الثمانية هم من يكونوا فوق من ذكرنا كل له اثنان يعرفنا وبعدهم فيأخذ الأعمام وهكذا أخ ــــــــواله الكرام
وكل رتبة فتلك تأخذ نصف الذي من قبلها إذ ينفذ فإن بقى من بعد ذاك درهم فإنه قد قيل ليس يقسم