سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٥

- 293 -

فإنه للقسم غاية على ما قال بعض العلماء النبلا وقيل قطعها بنصف درهم فإن بقى فذاك لم ينقسم وقيل ربع درهم إذا بقا وقيل بل أربعة دوانقا ودانقان في مقال بعض وبعضهم بدائق قد يقضى ودون ذاك ليس يعطى الواحد ففاضل عما هناك حددوا يدفع عندهم إلى إنسان أشدهم قربى لذاك الفاني وقيل بل يرجح الميزان به لكي ينال الكل من أقاربه وقال بعض المعلم اء يقسم على الجميع قدر ما نابهم إلا إذا به تراضوا أجمع فحيثما شاءوا له فليضعوا وأنه إن لم يكن في الأقربا كمرضع ومثل من تغيبا خيشتري به الذى ينقسم عليهم كمثل خبز يسهم وقيل يعطى أحد لم تصل وصية له ولما ينة وقال بعض إنه لن يبذلا إلا لمن ينال منها أولا وكل من من درجات تعـ تعدم فإن من كانت تليها منهم فإنها تقوم في مقامها فتأخذ المفروض من سهامها وإن يكن في رتبة تجمعا ناس وكل منهم لم يقعا بقدر دانق فأهلها سقط ذاك قط فما لهم من

سام

نصيبهم فما لهـ

ورتبة الأخوال والأعمام واحدة في حالة الزحام فإن من الجميع فرد يسقط فإن كلهم لذاك سقطوا وإن تجمعوا فللأعمـ ثلثان والأخوال ثلث نامى لو عنده عم وألف خال وهكذا العكس لهذا الحال وقيل هم في رتبة فيقسم نصفين ما يحصل ما بينهـ أن يستوى عدادهم وليست كالإرث فيهم حالة الوصية وقيل مهما عدم الأعمام غيرجعن بنوهم الكرام في رتبة لهم وفى مقال يأخذ ابن العم مثل الخال