سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٦

-

294 -

لأنه الخال يساوى إن حصل قال الإمام وعلى هذا العمل وإن من مات ولا وارث له يكون غير عمة مجله وابنتها وأنه قد أوصى الأقربيه بنصيب خصا فالمال للعمة إرثا حصلا والبنت تأخذ الوصايا أكملا وقال بعض العلما في العمة تأخذ للميراث والوصية لأنما وصية الأقارب لا يأخذنها غير شخص عاصب ومدع بأنه من أقربي من مات أى يلحقه في النسب لا يقبلن عنه سوى بصحة بشاهدين شهدا أو شهرة لا تدفعن في حكم شرعنا الأجل وثقة يجزى مع الرحمن جل

كذلك التصديق يجزى إن هم بلغ كانوا عقلا كلهـ وتقسمن وصية الأقارب كالإرث في قول عن المغارب فيأخذ الفحل من الذكران كسهم ثنتين من النسوان وهكذا الحجب يكون فيه وهاك تمثيلا لما أحكيه فمن يخلف ابنه مع جدته وأمه وأخته شقيقته أو لأب وبنت ابن عما وكان للأقرب أوصى سـ فسدس ما أوصى به الموصى يقع لجدة والنصف منه قد رجع لبنت ابنه وما بقى يحط لأخته والعم همه سقط قال ابن يوسف الإمام وحكم بذاك في بلاد مصعب وتم كذاك في جربة حكما مستقر طول الزمان لا يزال مستمر

قال

هما

إلا إذا ما شاء ذو الجلال سبحانه مغير الأحـ وال وعند صحبنا في المشرق بأن ذا في غاية التعوق وشهروا ما قيل عن أناجب بأنما وصية الأقارب على الروس تقسمن فالذكـ فيها مع الأنثى سواء في القدر إذا هم كانوا معا في رتبة ويرث العاصب للوصية وه كذا أضا ذو والأرحام فيأخذون الخط في السهام