الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٧1
- 295 -
—
ـد
قال وفيما عندنا أن الرحم ليس له فيها نصيب قد علم فإن يكن فإن سهمه فقـ إلا إذا لم يك عاصب وجد ومن يكن أوصى لأقرب وما كان له من أقرب قد علما فوارثوه يرجعون فيما أوصى به الأقرب مقسوما بقدر الميراث بينهم على أن الذي أوصي به قد بطلا وقال بعض يأخذنه من عصب مع ما من السهم له كان وجب لا يرث الزوج ولا أخ لأم ونحوهم من ليس عاصبا علم والقطب قال إن هذا القول رد بما عن الهادي الأمين قد ورد أن لا وصية لوارث غما يكون الوارث شيء علما أوصى له أو أنه لم يوص لأنه معارض النصوص وشهروا أن وصايا الأقربا وهم من الإرث لهم قد وجبا مفسوخة بآية النساء وبحديث للرسول جائى وعارف أقاربا له وقد غابوا ولم يدركهم ولا وجد يبحث عنهم سنة وبعد فليتصدق بالذي يحد إن كان منهم آيساً وإنما ينفقه في الفقرا ملتزما وقيل إن آيس منهم أنفقا ذلك في سنته وفرقا وقال بعض العلم بذلك المعين المخصوص وصية بعد وصية إلى ما ليس من حد له تحصلا ومعتق يترك أموالا وقد أوصى لأقرب ووارثا فقد فيأخذن إيصاءه وماله من يسبقن إليه من جنس له وبعضهم يقول إرث المولى لرجل أعتقه وحلا فهو الذى يأخذ ما له وما له من الإيصاء كان قدما ومن الإخوة وأبناء ترك وهكذا أعمامه حين هلك وزوج واحد ممن ذكرنا حامل بولد ولهم آن وزوج واحد فالخلف هل بقسمة الوصية ينتظرون هم وضوع المرأه
اء يوصى