الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٨—
296 -
غيرث الحمل لديهم على أن وصايا الأقربين جعلا منزلة الميراث أو لا ينتظر فيقسم الإيصاء من كان حضر الأنما وصية الأقارب لو كان إرثاً من طريق الواجب فإنها ليست من البعيدة عن أن تكون من سبيل الصلة فإن تكن من صلة الأرحام وصية الأقرب في مقام فليس بيننا وبين الحمل من صلة الرحم وأهل كذاك إن من قبل قسمة ولد وكان قبل الموت في البطن وجد هل يرثن عندهم اعتبارا لوقت قسمة متى ما صارا أم غير وارث بذاك الوقت وذاك لاعتبار حال الموت كذاك تارك أخاه والأبا وأمه بحملها تغييا فقيل للأم من المال الثلث والأب منه ثلثين قد يرث لأنها لا تحجبن عن الثلث للسدس بالحمل الذي فيها حدث لو كان حال الموت في البطن وجد وقبل قسمة لهم كان ولد وقال بعض العلما إلى السدس تحجب إن حيا به كان نفس ولادة لـ أو تمنح السدس فإن لم تلد زيد لها من بعد سدس مثلما إن ولدته ميتاً مخترما وإن يكن في البطن منها يحدث من بعد موت من هناك يورث
فاتنتظ
ولد
ما حصل
فقيل تحجبن إلى السدس بذا وقيل لا وهو الصحيح مأخذا وقيل لا يحجب للأم إلى سدس سوى ثلاثة فما علا وإن يكن في الأقربين كصبي من مثل مجنون ومثل غائب أو منع الوارث منهم حتى هناك داخل دخل معهم. لم يأخذن عندهم إذ منعوا عن حقهم بمانع قد يقع فذاك لا يضرهم إجماعا قيل لأن ذاك الامتناعا لم يك من جانبهم وإنما من غيرهم عليهم تحتما كذاك إن للأقربين أوصى
ــية عينها وخصا