الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٩- 297 -
-
كنخلة أو أمة أو دار أو كان كالدر هم والدينار لا يدخل الحادث بعد المدة انفرد الحادث بالوصية أو أنه شارك فى ذى الصفة سواه كالأعمام أو كالإخوة وإن يكن أوصى لبعض منهم بعشرة من القروش تعلم ثمت أوصى بعدها للجمـ لة بألف قرش أو بمثل مائة فإنه يشاركن في المائة قيل ويختص بتلك العشرة رة وذا هو المختار في القضية
لأنه خصصه بالعشـ
يربح
أو ما له من شركة فيمنح عشرته وفوقها لا وقيل يعطى كل ذى الوصية أى يأخذ العشرة فوق المائة وما لغيره نصيب حصلا والقطب قد ضعفه إذ نقلا وقيل كل يأخذن لعشرة إذا هم كانوا استووا في الرتبة أولا فكل واحد يأخذ ما ينوبه إذ قسموها أسهما وقد تخالفوا وبعد القسمة يحاسبونه على ذى العشرة فيقسمون ما بقى معهم على رءوسهم إذا تساووا منزلا أو يقسمونه على التفاوت إذا هم تفاوتوا في الرتبة وبعضهم قال وصايا الأقرب على المرءوس أبدا لا الرتب ك ذاك مهما للجميع أوصى ثم لفرد منهم قد خصا ومذهب القطب بأن الموصى أن يذكرن لذلك المخصوص باسمه ولم يكن قد وصفا بالقرب يختص بما قد أتحفا وشارك الباقين فيما عما وإن بقرب يصفنه ثما وكان باسمه له قد ذكرا أو غير اسمه متى ما عبرا متصلا إلى وصايا الأقرب تلك التي تعم كل الرتب فلا يشاركهم ومهما انفصلا فإنه شاركهم فيما خلا وإن يقل أوصى لزيد أقربى فانكشف الحال بزيد أجنبي فإنه يأخـ ذ ما قد أوصى له به الموصى عليه نصا