الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٠1
- 298 -
مخصوص
إلا الذى يرده الأقارب عنه فما لذاك عنهم حاجب وقوله بأن زيداً أقربى فذاك منه خطأ في النسب وجائز له بأن يفضلا بعضا على بعض وأن يبجلا بقدر الضعف يكون ما وصف وذاك بالإطلاق مع من قد سلف والقطب قال في الذي له أرى بأن ذا مذهب من لم ينظرا وصية الأقرب ميراثاً يحق ما بين الأقربين مثلما سبق وإن يكن يقصد هذا الموصى كلا بسهم منهم حض به ولا يشار كنه سواه من كل قريب منه كذاك أيضا هو لن يشاركا سواه فيما يأخذن من ذلكا وهكذا الحكم إذا ما أوصى للبعض منهم دون بعض خصا قالوا وذاك الأمر لا يجزيه ولا يحط لازما عليـ وقيل لا يكون في مراتب إثم كمن لم يوص للأقارب وقيل في ذاك لمن يوص له منابه يأخذه مستكمله وإن يكن الأقربيه أوصى وقالوا لا تعطوا سعيداً نصا ومنهم سعيد فالمختار لا يعطى وبعض قال يعطى أكملا وإن يقل لواحد أوصيت من أقرباى وله اصطفيت أو أنه لأحد الأقارب أوصى فهذا باطل فجانب فذلك الموصى به للـ يأخذ كل قدر ما قد ورثه ولا يكون ذاك في المراتب كمثل من لم يوص للأقارب
ورثه
ــه
وقال بعضهم يصح الإيصا وذاك يجـ زيه إذا ما أوصى وحسب هذا فهى بينهم على مقدار أنصبائهم تفصلا ما قد جعلا لبعض قوم أو جماعة الملا
وهكذا جميع ولم يعين فهي نوع باطل وترجعن في التراث الحاصل وقال بعض إنها تفرق في فقراء النوع إذ يتفق كأن يقل بأن ذا منى غدا وصية لبعض آل أحمدا