سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠١

-

299.

—

وكل ما لم يتبين أصلا سبيلها فتبذلن بذلا على المساكين من الإسلام أقارب أو غير ما أرحام

ع

فة

وقال بعض العلماء ترجع لوارثيه قدر إرث يقـ وقال بعض كلما وصية لم تثبتن عندهم بصـ للأقرب حيث الأصل في هذى الوصايا للقرابات تفى

ترجع

وز

لقوله جل عليكم قد كتب إن حضر الموت لديكم وقرب وحسب ذا فإنها لا ترجع للوارثين بعد ما قد توقع لأنها باسم وصية تسم ولا وصية لوارث علم بالشرع وهو الأقرب المعين فأثبتت لمن له قد تمكن وقد حكى القطب عن الديوان كل وصية بلا بيان يأكلها الأقرب في مقال وقيل بل لوارث الأموات كل وصية ولا تجـ فإنها لوارث يحوز وإن يقل الأزهر أو غالب وكلهم كانوا من الأقارب للوارثين في تراث حقا فقال بعض تبطلن وتبقى وقيل بل تصح دون مين فتصرفن الذينك الشخصين وجاء عن بعض من الأئمة ثلاثة أصناف ذي الوصية سية واحدة تجوز ذن وبها يفوز تمثلما كان بها قد أوصى من العموم ومن الخصوص وصية ليست تجوز أبدا فإنها لوارثى من ارتدى وصية سبيلها لا يعرف فإنها للأقربين تصرف فإن تكن للثلث قد تعدت ما لم تجاوز ثلثا من تركة فإنها لثلث الأموال ترد لا تزاد عن ذا الحال وإن يقل أوصيت بالسنان لخالد أو لأبى سـ لو أجنبيا واحد قد بانا أو أجنبيين جميعا كانا جاز لوارثيه أن يعظوه أى ذلك السنان من شاؤه

فتتف

سلطان