الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٢1
د
وإن يقل لعامر وعمته ينصف ما بينهما في قسمته وقيل ثلثان له والثلث لها كما لو أنهم قد ورثوا وإن يقل أوصيت منى لقثم وللمساكين فأثلاثا قسم وإن يقل لآل عمرو وهم أربعة فمات شخص منهم وقد أتى بولد فلكـ ولد مناب والد له ولا يصد وقال بعض إنما يعطى الولد مناب والد إذا الأب افتقـ من بعد من أوصى وقيل يرجع لوارث الموصى هناك الربع وإن يقل لخالد والعقب فقد أتى عن ابن محبوب الأرب الخالد الثلثان والثلث غدا لعقب من حينما الموصى ارتدى وموت خالد فليس ينتظـ أما الذي رآه قطبنا الأبر الشيء كله لخالد غدا فإن تحسى خالد كأس الردى فالشيء كله إلى الأعقاب يصير بعد الموت والتباب وإن يكن أوصى لزيد بكذا أو كان قد وكله وأنفذا ويشهدن مع ذاك عادلان إن لم يكونا قط يعلمان في ذى البلاد زيد بن عمرو إلا الذي ادعى لهذا الأمر جازت له وإن يكن له نسب لثالث وكان واطا في النسب في اسمه واسم أبيه الأكرم وليس في جد له معـ فصح إن لم يك في البلاد سواه جازت دون ما تمادي وإن يكن ينسبه لصفة وكان معروفاً بها في البلدة لا يعلمان في البلاد أحدا يدعى فلان بن فلان أبدا بهذه الصفات إلا ذا الرجل فحكمه كذاك في قول الأول وإن من أوصى لابنا أخت بدون نقط أو بنقط يأته من فوقه وتحته وكان له بنو أخ وآل أخت كمله ولم يكن لذاك من بيان ردت لوارث لجهل عانى وإن يقل بذا لقد أوصيت في كفارة أو احتياط مختفى
عمم