سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٣

171 -

ذا

منابه إن جعلوه فيه

حج

ــم

أو أمر حج أو زكاة نطقا في ذاك كله بأو محققا فإن ذلك يجعلن في واحد مما له سمي بلا معاند لو أن ذاك الأمر كان الأسهلا لهم فذاك واسع إن حصلا وإن يقل لهكذا وهكذا وهكذا فيثلثن إن أنفـ لو بعض ما عين لا يكفيـ فجائز وما عليهم إن هم قد أنقذوا كما تحط لهـ أو واحد منابه يكفيه ومنه يبقى ما يعاد فيه لمرة أو مرتين كررا ذا الشيء مرات كما تقررا فلو هم أعطوه في مناب ولا يكفى لهذا الباب فلينف ذوه من قريب ويتم أو يكلموا حجابه لم يستتم أو أنهم به يعينون أحد عن نفسه حج وبرا قد قصد وإن يكن الأقربيه أوصى بذاك أو بذا ولم ينصا يخير الوارث في إعطاء أيهما للصاحب الإيصاء لو أحد الشيئين كان أدنى يخير الوارث في ذا المعنى ويجبر الوراث مهما اختلفوا على عطائهم وأن يأتلفوا وبعضهم يقول يعطى الأقرب نصفا من الكل ولا يخيب قال الثمينى الثمين الأشهر وأول القولين هو الأظهر لأنما من أولنا تبادرا تخيير موص في كلام قررا وإن يكن من ذين واحد تلف فالأقرب الباقي له لا يختلف وإن هما توالدا أو يلد من ذينك الشيئين كان واحد فإن نسل كل شيء منهما كحكمه فى كلما تقدما والوارثون بالخيار مثلما إن نقصا في العين عما علما كذاك إن تغيرا والأجنب في ذلك الحكم سوا والأقرب وإن يكن أوصى بشيء قد علم لأقربيه أو سواهم وجزم فوحده قد قيل يأخذنه وما على الوارث شيء منه