سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٤

1

- 302 -

1

وهكذا ليس على الخليفة من ذاك أى خليفة الوصية مه وذلك الأقرب ليس يعلمه

وإن له أوصى بشيء يرسـ فالوارثون لازم عليهم إعلامه فإن هم ما أعلموا حتى أصيب بعد ذا بالتـ

لف فضامنون في مقال السلف وإن يكن لأقرب قد أوصى أو أنه الأجنب وخصا بواحد يكون من شيئين فذاك جائز بدون مين واتفق الوراث مع من أوصى له بذاك الشيء بالخصوص وإن هم فى ذاك لم يتفقوا تشاركوا لأجل جهل يلحق بما أراده الذى أوصى ولا أوسط هاهنا لهم فيبذلا الأنما الموصى به من ذين لواحد يكون من شيئين وقال بعض يأخذن الأدنى وقال بعض يأخذن الأسنى وجاء في قول البعض من سبق يأخذ ما ليس به عيب لحق وإن يك الموصى به في ذمة أقربه أجزاه للوصية وهكذا إن فى يديه كـ وغير أقرب كذاك بانا

وإن يكن أوصى بدين لزما على فتى لأقرب قد علما فليد فعن ه الفتى للأقرب وقيل بل الوارث المقترب ويدفعنه الوارثون بعد ما قد قبضوه لقريب علما كذاك ما قد كان الموصى على سواه أمانة تحصلا صاحبه أو وارث الذى خلا اللصوص

من

أو من تعد يدفعن ه إلى ولا يصح لامرئ أن يوصى بكل مسروق مع مغتصب و آبق وما شرد لكن إذا أوصى به كما وجد من قبل أن يرده يجزيه وصية لأقرب عليه للموصى له ما ذكرا كان قريبا أو سواه وجرى إن كان في يديه يوما دخلا وقيل إن أوصى به وجعلا علم أو غيره لم يجزه ولم يتم

وصح

وهو بتلك الحال من غصب