سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٥

-

-

ولو إليه قبل موته رجع لأنه أوصى به إذ لا يقع وجوزت وصية الأقارب كغيرهم بكل نفع واجب ليس بتمليك كمثل غلة لم توجدن ومثل سكنى غرفة وكجواز لسواق علما وخدمة العبد وقد تقدما وإن بمال غيره أوصى وما كمثل فسخ فهو قد تهدما وهكذا أيضا بما ليس معه كمثل أن يوصى بشاة رائعه من غنمى ونحو ذا الكلام ولم تكن الموصى من أغنام إلا إذا ما قال من أموالى أو تخرجن منها بكل حال فيثبت الإيصا ولو لم يك ما أوصى به فى ماله قد علما فيشتري فتشترى الشاة التي أوصى بها بما لها من قيمة وإن يقل من غنمى أو من حمر وعنده النوع اللذى له ذكر فليعط من أمواله ذاك وقد قيل لهم يشرون أيضا من أحد أو أنهم يعطوه ما أوصى له من أى وجه من وجوه ناله وإن بفحل قال ل قال من آبالى وما له من إبل في الحال فحدثت من بعد ذا له الإبل وبقيت في ملكه حتى رحل فالخلف في صحة ذى الوصية فقال بعض العلما بالصحة وقيل لا إذ وقعت في حين لا تجوز من هنا الفساد حصلا وإن يك الموصى به أضافا لغير جنسه متى ما وافى الخرج من قيمته كأن يقل بعنزة من حمرى أو الإبل وهكذا قطيفة من غنمي أو نخلة من بيتي المتمم كذاك إن كان معيرا بغى في ذاك عن من مثلما لا يختفى

نا له

تدا نسمية تليق بنا