الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٦-
- 304 -
-
ما يدخل فيه الأقرب وما لا يدخل
إن خص موص بالوصايا أجنبي فرد ثلثيها غدا للأقرب إن لم تكن تلك على حقوق لربنا جل وللمخلوق كالدين والحج وكالزكاة وكالتباعات وكفارات وكا نقصال واحتياط آتي من مثل تكفير أو الزكاة وفى الذى عن بعضهم قد يرفع بأنما الأقرب لا يسترجع شيئا من الإيصاء باستحقاق وهو مقال جاء بالإطلاق قال الإمام القطب وهو عندى أصح ما قالوه عند النق لأنما أصل الوصايا إذ تخط تثبت بالإيصاء للقربي فقط وإنه إن لم يك الإيصا بها فإنها لا تثبتن من بابها
ــد
يعد
ولم تكن كالإرث فالإرث انعقد عليه إجماع ولا خلف بأنه صح لأهله بلا وصية من مالك ترحلا والقائلون بمقال الرد تخالفوا في وصفه والحد وأيما وصـ ية ترد للثلث بالأقرب حين يبدو قال الثمينى الأصح فيه لا يعارضن حجا ولا تنصلا كفارة ومسجدا مصونا ولا زكاة لا ولا مسكينا ولا احتياطا لا ولا إصلاحا سبيلنا وما كهذا لاحا وإنما عارض ما لم يجب وكان فى معين من أجنب وقيل بل يعارضن كل ما ثلث كما قد علما يخرج من
زكاة
لو كان كالحج وكالـ ما لم يكن من الجميع آتى وقيل فيمن أعتق الغلاما من بعد ما إن يشرب الحماما ولم يكن أوصى الأقرب بحق فلهم على الغلام إذ عتق بثلثي قيمت ه يستخدموا له وإن ذاك حـ