سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٧

- 305 -

وكان مما قاله أبو الحسن بأنما الأقرب حتما يدخلن

جميع باب البر والصلات غير اليمين الحج والزكاة

واختار بعضهم دخوله على ما كان للأجنب قد تحصلا كذاك ما للفقرا أيضاً ولا يرد ثلثى ما به تنصلا من مال هذا الخلق والذي جعل في الاحتياط منه مثله حصل لو أنه أوصى بما قد ذكرا من ذا لغير أهله من الورى لكون أهله هناك عدموا أو كونه آيس أيضا منهم وقيل بل يرد من جميع ما ليس عليه في الوصايا لزما مثل تبرع يكون في السـ السبل أو مسجد ومثل وجاء قول للثمينى الأجل واختير في الأقرب إذ له شغل موص بشيء كان من وصية كمثل دائق ومثل لحمة أو دون ذا أو زائد فلا يرد من بعد ذا للثلثين من أحد وجوزوا بأن يرد لو شغل بالشيء من وصية له جعل مما يكون ذاك في المقدار

ربي

ثلث أدون من

من

حج

منتقل

الدينار

بكل ما في يده قد يبدو

أو ربعه لكنه يعتـ حتى يتم ثلثا ما أوصيا به وجاء في مقال رويا أن ليس يعتد بما كان حصل لديه قل ذاك يوما أو يجل وإن من أوصى الأقـ منه بدينار له سني وأقربى آخر باثنين وأجنبى منه بالعشرين رد القريبان من الموصى له ثلثى نصيبه الذي أنا له إن لم يكونا جوزا للأجنب على الخلاف السابق المقترب وإن يكن أجاز شخص منهما للأجنبي ما له قد رسما يرتجع الثاني في الأجنب ما ينوبه يأخذه متمما ولا يضر أقربياً إن يكن أجاز للموصى متى ما يوصين الأجنب حال الحياة حيثما وصية الأقرب فرض لزما