سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٨

--

لا

وهده الإجازة التي صنع ليست تريح الفرض عن حيث وقع لأنما الواجب أن يوصى لا يعطى فى حياته وينفـ وإن يكن قد خصهم بالإيصا وترك القربى لهم ما أوصى فإنه يجوز للشهود أن يشهدوا للأجنب البعيد لو أنه بلا حضور الأقربا ولا إجازة لما قد كتبا ويكتبنها كاتب ويحكم بها إذا ما تكتبن الحكم وتدفعن بعد ذا للأجنب وإن يكن بلا حضور الأقرب وبين وارث وبين الأقرب لا تنصين من قبل أخذ الأجنب لها خص ومة إذا أراد أن يمنعها الوارث أو لا يعطين لأجنب إلا إذا ما قد حضر أو أنه يأذن فيما قد ذكر وهكذا من بعد أخذ الأجنبي لها بأن عارض فيها الأقربي وقال لم أعطيت للوص للوصية هذا بلا إذني ودون حضرتي كمثل أن يخاف ذاك الأقرب بأنه لا يعطينه الأجنب وإن يكن يأخذها الأجنب من وارثها وتهلكن بعد ضمن ما كان للأقرب مهما ضيعا بدون أمر غالب قد وقعا وإن بأمر غالب تهلك بلا إضاعة فلا ضمان حصلا وإن يكن لأجنبى أوصى بزائد عن ثلث وخصا باذن وارث يرد الأقرب من ذاك ثلثى ثلث إذ يحسـ

ة

لأن ما قد زاد عن ثلث هبه من وارث للأجنبى كتبـ لم يثبتنه لذاك الأجنبي مجرد الإيصاء والتقرب وغرماء رجل أحاطت بما له الديون إذ قد زادت إن أذنوا له بأن يوصى بكل أمواله أو بعضها وقد فعل فلا يرد ذاك وارثوه لثلث والبـ اق يأخذوه ولا يرد أقرب من أجنبي ثلثى وصية لهـ ذا المسبب الأنما المال الذي قد كتبه من غرمائه يكون كالهبه