الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٩- 307 -
-
وإن يعين أقربا ويظهر خلافه الأقرب حين يقهر وصية الأقرب يأخـ دنا من يخرجن لا من يعيننا
كمثل أن يقول أوصى لعمر وهو قريبي بقفيز من تمر
غبان بعد ما له كان ذكر إن قريبه سـ فيأخذن فى هذه القضـ وجوز ابن جعفر أن يعطا أقربه مما يكون خطـ للفقر أو ذاك مهما كانا منهم ولا يعطونه الأيمانا وجوز الأزهر عالى الشان بأنه يعطى من الأيمان وجوز الإيصاء أيضا لرحم ولدم وذان من كان حرم نكاحه وقيل لفظ الرحم ولفظة القربى ولفظة الدم هذا سواء في كلام العرب وأنه كل قريب النسب ولا يرد أقرب ما كانا من الوصايا يمنح الجيرانا لأنه حق لمن قد عينا وقد مضى القول به مبينا ويأخذن وصية الجيران كل مجاور لذاك الفاني لو أنه كان من العبيـ لأنه مجاور الفقي
لا عمر ـية قريبه سعيد للوصية
ولو غنيا كان أو كتابي أو من مجوس أو يكون صابي أو مشركا بالملك الديان من أى صنف من أولى الكفران وليس يأخذ الكتابي المضل وغيره من مشرك بالله جل من الرقيق إن يكن لجار أوصى به أو مصحف للقارى والخلف في وصية الجيران من ثلث أو كل ماك القاني وهي على الرءوس فى المأثور ليس على بيوتهم والدور وعد فى الجيران بالخصوص عبد ولو هذا غدا للموصى إن كان زوج العبد تلك البره مملوكة لغيره أو حره لو أنها غابت عن الخصوص لا إن تكن مملوكة للموصى وعد فيه أمة الموصى إذا ما كان زوجها على هذا الحذا