الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٠-
308.
ومن يكن بثلثه قد أوصى لإخوة له عليهم نا وعنده من أمه اثنان واثنان من أب وخالصان فإن يكن لذلك الموصى ولد يجوز ما خلف أو أب كجد فذلك الإيصاء ما بينهم على السوا إذا له قد قسموا أو لا فان أخويه من أب يعطون ثلث ثلث ذاك النشب ومن بقى سهمهم قد بطلا لأنهم قد ورثوا ما فضلا إذ ثلثاه للأشـ قاء انحتم والثلث منه للكلاليين تم
علمه نستان کا
٤٬٣٨٤ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.