سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١١

- 309 -

-

ما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث

به نام

إذا

يخرج من جميع مال الميت أكفانه كذاك حكم البقعة هم قد قد أخذوها بالثمن ليدفنوا فيها الذي قد ارتهن ولم يروا من موضع ليقبرا فيه سوى بالمال فهو يشترى وما اشتروا به لتلك البقعة فإنه من رأس مال الميت ومفلس يبقى له من مال ما يسترن عورته فى الحال وبقعة تكون قبل الدين وكفن ثم يلى هذين ديونه وبعدها الوصيه والوارثون لهم البقيه وجاء في التاج بأنما الكفن مع أكثر الناس من الكل يكن قبل الديون ومن الثلث أتى قول وذاك بعد دين ثبتا وأنه إن لم يكن إلا الكفن ودينه لتركة يستغرقن وطلب الديان يأخذوه وبالعرا هناك يدفنوه فالأكثرون منعوهم ويرى بعضهم أن يدفنن بالعـ بالعرا قال ابن محبوب يكفنن به وأمره من بعد ذا لربه وكان عزان يرى أن يدفنا عريان والثوب يباع علنا في دينه الذي عليه قد لزم لأن ذا الآلاء بارى النسـ يسأله عن دينه إذ كانا لا يسألن عن دفنه عريانا قال الإمام القطب عندي في الكفن بأنه من بعد دينه يكن فيد غنن عارياً ليقضى ما كان في ذمته أو بعضا إذ في حقوق الخلق والعباد اشدة تكون في المعاد والأرض تسترن للإنسان كمثلما يستر بالأكفان وهو على مفلس لم يقس إذ تظهرن عورة المفلس إن أخذت أثوابه ومن قبر بدفنه العودة منه تنستر

ــم