الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٢- 310 -
1
وإن من أوصى بشيء ينفذن على القبور يجعلن في اللبن وفي مساحيها كذا وفي القرب ومائها الذي على القبر يصب
وإن ما يجعل للأموات
وفى حنوط كفن من كلما الأموات تبتغيـ
خللقي
ور والغسل آتي حمل وحفر وسوى المذكور تلك الوصايا تنفذن فيه وإن يكن من يقبرنه ما وجد فأجرة القابر من كل تؤد وقيل بل من ثلثا الأموال والأول المختار في الأقوال وإن من أوصى بأن يكفنا بكفن من ماله قد عينا قال الإمام الكدمى المرتضى المرأى للوارث فيما عرضا والقطب قال يفعلون ما أمر به فليس لهم في ذا نظر قلت نعم إلا إذا ما كان ما أوصى به إتيانه قد حرما كما إذا أوصى بأن يكفن في كفن من الحرير
عينا
أو غيره مما يكون حظـ ــلا فها هنا إيصاؤه قد بطلا والرأى فى ذلك مردود إلى وارثه فليفعل المحللا وإن يكن أوصى بأن يصلى عليه أو يمنحه بالغسل فلان أو يدفن ه فقي ــــلا غلان بالذى ذكرنا أولى ذاك الذى كان له قد عينا وقال بعض العلماء الفطنا بل إنما أولى بذلك الولى وأنه لذلك الأمر يلى وكل ما من الوصايا يجب فإنه من الديون يحسب وأنه يكون بعد البقعة وبعد أكفان لذاك الميت وذلكم كمثلما أن يرثا ليت قد كان وافى الجدثا وذلك المذكور يخرجن من قبل وصية لمن قد ارتهن أو أنه يستخلفن أيضاً على وصية أوصى بها من رحلا تلك التي مخرجها من المثلث أو من جميع مال من وافى الجدث فيأكلنها أو لها يضيع أو يتعدى ما هو المشروع