سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٣

- 311 -

فمن تكن وصية عليـ

وصحح

ذن به

لجده الهالك أو أبيه

ا بقوا

وجده قد مات قبل الوالد فقد أتى الخلاف عن أماجد هل يتحاصصن أيضا الجد مع إيصاء والد له إذا صرع أو ينفذن وصية الجد الأغر قبل وصية لوالد أبر وما بقى من ذاك تنف وصية كائنة من أبه القطب المقال الأولا وهو التحاصص الذى قد نقلا وهكذا باقي ديون الميت فيها الخلاف بين أهل النحلة وما على مفلس فهل يقـ فيه تحاصص إذا الأداء وقع أو أنه يقدمن السابق فسابق إذا هم تسـ والقول في ذلك بالمحاصصه هو الصحيح في الذي قد لخصه وقد أتى الخلاف في التنصل فيخرجن في قول بعض الأول من الجميع وسواء ذاك من مال امرئ أو مال مسجد زكن أو مال أجر وعن البعض وجد بأنه من ثلث المال فقد وأول القولين عندهم أصح والاحتياط فمن الثلث اتضح على الذي اختار له من سلفا لو من حقوق الناس هذا عرفا إذ لم يكن مستيقنا فيقرب من الوصايا بالذي لا يجب وحجه الواجب والزكاة مـ تضييعه من ثلث المال يقع وعند عدمه من الكل وقد قيل من الثلث بإطلاق يعـ وكان بعض العلما حققا بأنه من الجميع مطلقا ومثل ما ذكرته في الحكم ما كان من التكفير شيئاً لزما من رمضان فهو وما به يوصى بصوم قد لزم وقد أتى فى أثر لنا ورد أن حقوق الخلق من كل تعد وحق ذي الجلال ما قد لزما علما فيه خلاف بينهم قد قيل من الكل وفى قول وجد بأنه من ثلث المال فقد ون إنها من كل تجعل قد تخالفوا في الجعل

والقائل

مثلما

رسم