الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٤- 312 -
فقال بعض منهم تقدم على حقوق العباد ترسم لما أتى فى خبر للمصطفى أن حقوق الله أولى بالوفا وبعضهم حاصص ما بينهما بدون أن يكون شيئا قدما وقال بعض العلماء تنفـ من بعد ما حق العباد يؤخذ
ـــذ
وذا هو المشـ هور ما بين الأول وهو الصحيح وبه صار العمل أما الذى لم يك شيئا قد لزم من أوجه البر ففى الثلث انبرم والموصى بالأموال في سبيل رب العلى والملك الجليل فإنها من ثلث المال على أصح ما قال به من قد خلا قال الإمام القطب والبعض زعم كله فيلتزم وهو إذا ما احتاج لا يجوز أن وفى الذى عن بعضهم قد رسما يبيعه ويأكلن القيم لو كان لم يحتج وذا في الحكم يجوز في مقال بحر العلم فلا يجوز قال قطب العلما ذلك بينه وباريء السما لأنما الوفاء بالقهـ من جملة الواجب للعبيد
ــود
بأنها من ه ويأكلن للثمـ
ـن
سع
ثم التنصل الذى قد رسمه كل تباعة تكون لازمه
من نفس أو مال على تعدية أو غلط أو خطأ في الفعلة كذاك ما في ذمة المرء غدا أيضا من المعاملات انعقدا فالتبعة التي بربها علم يقصد بالإيصا له كما لزم أو أنه لوارثيه يقصد إن كان من له المتاع يفقد وتخرجن من كل أموال للرجل أما التى يكون ربها جهل فليوص إيصاء بها من التزم باسم انتصال كائن عما لزم فتدفعن من بعد ذا في الفقرا في كل موضع بلا حصر جرى وواحد من فقرا يجزيه فصاعدا بدون حد فيه ويستحب عندهم أن تنفـ ذا بحيث يرجى ربها أن يأخذا والانتصال جائز ولو غدا للعبد أو لزائغ عن الهدى