الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٥—
1
بأن أقر لامرئ منهم بحق له عليه فلذاك يستحق وإن لإنسان بما إلى المثلث يعود أوصى وبذا لم يكترث فإن الموصى له قد حلا يأخذ ما أوصى به لو جلا أو يعلمن أن ما أوصى به يزيد عن ثلث لدى حسابه ورجل كان له قد أوصى محتضر ببيته وخصا لأجل ما قام به وذاك لم يعلم غداة قام بالذي اخترم بأنه لدى القيام جاء بما به استوجب ذا الإيصاء فقيل جائز بأن يأخذ ما أوصى به إن كان ذا لم يعلما بأنه أوصى له بباطل وجاء عن بعض من الأفاضل بأنه ولو عليه قام فى فريضة واحدة في موقف لكان ذا أفضل من دنياكم وكل ما فيها ولو قد يعظم ومن لطفل بوصايا أوصى معلومة ومات بعد الإيصا وذلكم لأجل ما قد قاما عليه حين حالف الأسقاما ولم يكن ذا الطفل قد قام على هذا متى السقم به قد نزلا فذلك الإيصاء باطل متى ما كان ذا من وارثى هذا الفتى وإن يك الموصى له قام على ذاك ببعض حاجة وعملا في حالة الأمراض والأسقام فإنه يعط اه بالتمام وإن يكن من غير وارثيه فإنه من ثلث يؤتيـ وان يقل لمال عبد هنـ فقال بعض إنه للعب وقال بعضهم لربه جعل وهو الذي صححه القطب الأجل وإن يكن أوصى الأموال الورى وصية فذاك يعطى الفقرا ــل من مال ذا الخلق لشخص يعقل
:
د
و آمر أن يدفع التنص فالخلف هل يدفع هذا الإيصا إلى الذي عينه وخصا لو كان من عينه وذكـ ه وذكرا ممن
عليه الانتصال حجرا
كمثل مشرك ومثل عبد وذى صبى ووارث للمودى