الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٦- 314 -
من
القرى
أو أنه فى الفقرا الأحرار ما عين هذا يدفعن متمما من كل من وحد لله الأجل ولم يكن بوارث لمن رحل وهو الصحيح في الذي القطب يرى كذاك أيضا يدفعن في الفقرا إذا أبى من كان قد حده موص بأن يقبـ بأن يقبله ورده وإن يك الوصف الذي قد منعا قد زال قبل موت موص وقعا مثل الغنى والشرك أو كالرق يجوز أن تعطى له بحق وتدفعن في عكسه في الفقرا على الذي يختاره من غبرا وإن يك الموصى يجعلها أمر في الحج أو في مسجد لها حصر كذاك في قبي لة معينه أو بلد كان لهم قد عينه أو قال في صنف كذا أو من بنى آدم حين أمراً خلتصرفن فى الذى به أمر وجوزت في غير ماله ذكر إذ ذاك كله سبيل بيل حصلا لذي الوصية التي قد جعلا ألا ترى بأنه لو أطلقا وصية حين بها قد نطقة لجاز صرفها إلى ذاك وما ماثله فلم يكن تقييـ ده بما ذكر يحصرها على الذي فيه حصر لأنما الشرع له قد وسعا في كل ذا لو كان في حج سعى وكان قد أوصى بها للغـ قالوا فما في ذلكم من ضير بأن يساعدن بها فقيرا أراد حجا فغدا مكسورا ويصلحن بها طريق الحج أو تنفق في عمار مسجد بنوا أو تصلحن أرضه أو الجدر أو سقفه حين أصابه الضرر أو تصرفن في المزاد والسلاح للغاز أو مركبه الطماح لو كان هؤلاء أصـ حاب غنى إذ هذه مصلحة تعمنا كذلك المسجد أيضا قاما مقام من كان لنا إماما ومن زكاة الإمام يعطى لقائم بأمرنا والقسط لو أنه لم يك ذا فقر وضر لأن للإمام فى ذاك النظـ
من
كل ما قد علما
ــر