الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٩قلت وذاك في النسا اللواتي
أما كبيرة وليس يرتج ومثلها صغيرة لا تحمل ومثل ذاك حامل في حال ما فهؤلاء لا يراعي من غشا ما قد مضى مع حالة الانزال لجهة اليمين إذ لا يرتجي فان يشا ثانية يغشاها فيحسنن إن يكون ما ذكر وقيل غير جائز بحالة
تكون للحمال قابلات إن تأتين بولد أو تنتجا وعاقر للحمل ليست تقبل قد كان يأتيها فذا لن يلزما لهن في جماعهن إذ يشا من أن يميل ربة الحجال منها بان له بمولود تجي أو إنه يجامعن سواها من بعد ما أن يغسلن منه الذكر إلا عقيب الغسل من جنابة فان أراد من بذاك قالا أن تقع الحرمة فيه حالا فان هذا القول ليس يسمع منه فلا حرمة في ذا تقع بل لو بجامع بجنابة الزنى سرية أو زوجة منها دنا أو بجنابة من الحليلة
جامع اخرى لم تكن من حرمة
كذا جنابة من احتلام فليس في الجميع من حرام له يجامعن بلا إنكار بعد جماع منه كان طارى وقبل غسل ما يشاء من نسوة له وما أراد من سرية قلت وعل من بذاك قال ما أراد أن ذاك شيء حرما اى لم يحرم زوجه عليه لكنه حرم فلا يأتيه ماكل ما كان حرام الفعلة اتيانه
يكره وطى الحرة المكرمه
محرما للزوجة
على جنابة تكون من امه
والعكس لا تكريه فيه وجدا
ويغسلن من بعد غسلا واحدا
وإن أراد إنه قد لزما
بكل وطى كان غسلة بما
فانه قد قبل ما قد ذكروا لكنما الصحيح والمشتهر
إن لم يكن عليه من جميع ما
أتاه إلا واحد تحتما
439