سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

ونقل الاجماع بعض العلما ممن مضى بانه لن يلزما

بين الجماعين له أن يغسلا

من شاء فليغسل ومن شاء فلا روي ابو رافع ان المصطفى طاف على نسائه على الوفا

يوما وكان عند كل ياتي بالغسل كاملا على الصفات قيل إلا تجعل غسلا واحدا من كلهن مع فراغ وجدا فقال ذا أطيب لى وأطهر وإنه أزكى كذاك يؤثر فدل حسبما هنا قد ذكرا اجزاء غسل واحد لو اخرا

إذا أتى أحدكم لأهلـ

أما الوضوء وهو غسل علما للفرج قد احب بعض العلما بين الجماعين لما قد عرفا عن النبي الهاشمي المصطفى وشاء أن يعود في محل وإن ذاك غسل فرجه بما وقال جمهور أولى الخلاف هذا الوضوء في الحديث الوافي مثل وضوء كان للصلوة وذا بالاستحباب قالوا آتي وجاء أيضا عن فتي حبيب وعلما الظاهر بالوجوب

فليات بالوضوء ما بينهما

وفي الجماع لذة وما لها معادل في لذة قد نالها الجماع في الجنة الخضرا بلا نزاع

فائدة

لأنها إذ لا تناسل على الجنان كلا وما فيها من إحتقان

ذلك

الانزال

يستفرغنه بل محض لذة بها ينال وقال بعض أن اهل الجنة إن طلبوا لصفة الولادة فان ذا الآلاء والاحسان للولدان

يعطيهم

هناك

ولا يجامع أول الشهر ولا وسطه ولا إذا ما كملا فانظر إلى العقل الذي عليه حل

إن شئت إن تصحب يوما لرجل

أكثر مما تنظرن منه إلى

دين له فدينه لو كملا عليه

فان ذاك راجع إليه بنفعه وعقله لصاحب له وله

وعائد

ما أكمل العقل بنا واجمله

440