سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٧

-

315 -

وصحح

القطب بأنه حجـ وليس يعطى أبدا لناحيـ

خلاف ما كان به الموصى أمر

ما كان قد أوصى به لثانيه

دد

L

وإن يكن أوصى لأهل بلد أو فقراء بلد محـ فإنه لا يمنحن منهم إلا الذى صلاته يتمم ومن يتم فيه فهو يعطى لو لم يكن فيه بحال الإعطا وإن يكن أوصى الأهل قرية فإن ما كان من الوصية ينفذ في أهل الغنى والفقرا كل بقدر ماله کا جري ومنفذ وصية مبين في فقراء قرية معينـ جاز له يفضلن من فضـ ــــلا في دينه ومن بعلم شغلا كذلك الكبير والضعيفا وأرملا ورجلا عفيف لو لم تصل جميعهم إن نظرا لله ليس لمحاباة الورى وإن من أوصى بالانفصال لا يجبرن في حكم ذي الجلال من بعد إيصاء له قد كتبا أن يعطين في الحياة إن أبى لو أنه بالانتصال أوصى لرجل عينه ونصا من انتصال مال ذلك الرجل فإنه يبقى إلى ذاك الأجل فإن يمت فيدفعن من تركته كمثلما قد قال في وصيته وإن يمت موصى له وغصا من قبل أن يموت من قد أوصى فذاك للإيصاء لن يبطله وإنها لوارث الموصى له لأنها تباعة في الذمة وحكمها كحكم دين مثبت فمثل أن الدين لا ينحط قط بلا أدا كذاك هذى أن تخط ومن يكن لوارثى أميـ ــة أوصى بالانتصال في الوصية

فحكمه كحكم إرث يقسم بقدر الميراث ما بينهـ وإن لمالهم تنصلا أمر فيستوى الأنثى بذاك والذكر وإن يكن أوصى لزيد أو عمر بمال خالد وخالد الأغر ليس بموروث لهذين بطل إيصاؤه إذ خالف الشرع الأجل