الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٣- 321 -
1
نصفا على الذكور والنصف على ذات الخمار وكفى إن فعلا وجاز أن ينفذ في الذكور أكثر من نصف من المذكور وجاز أن ينفذ في النساء أكثر من نصف لدى الإعطاء وجائز أن ينفذ الجميعا على الذكور وحدهم توزيعا وإن يكن أنفذ كل ما ذكـ على النساء وحدها فلا ضرر وما به أوصى لجنس الفقرا واليتامى تدخلن بلا مرا وغير واجب بأن يفضلا فيه على الإناث ذكران الملا بل جائز فيه المساواة كما أن فضل الإناث حين قسما وجاز أن تخصص الذكور كذاك إن تخصص الحور لمات للمسلمين ثم المسـ وإن يقل أو صيت مع مماتي فنصف ذا يدفع الرجال ونصفه إلى ذوات الخـ وإن يقل ذاك بأو فيعطى خليفة أو وارث بقسط ور وحدهم ما يقع أو للإناث وحدهن يدفع وصية للمسلمين تدفـ إلى الإمام العدل فهو الموضع وتدفعن مع عدم الإمام للفقراء من ذوى الإسلام وما بجمع سالم قد عبرا مؤنثا قد كان أو مذكرا لنفر ثلاثة فأكـ ثرا يدفع كالجمع الذي قد كسرا وكان بعض العلما قد حملا ذاك على اثنين غما عن ذا علا
إلى الذكـ
ال
وقال قطب العلما المرضية بأن ذا التعريف للماهي فيحملن ما قد ذكرناه على فرد فما قد كان من ذاك علا والجمع ذو التنكير واسم الجمع ما ليس له من واحد قد علما على ثلاثة فما منها علا لفظه كمثل قدم حملا
من
لا يحملن على المثنى إلا إن كان هاهنا دليـ ل دلا وقيل بل عليهما فصاعدا ذلك محمول إذا ما وجدا
وقد أتى فى أثر إن أوصى لفقراء قرية ونصـ
(م 21 - سلاسل الذهب جـ 9)
ا