سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٤

- 322 -

فجائز أن تدفعن لواحد وجائز أن تدفعن في زائد إن كان ذاك الدفع جاء بالنظر لله ليس لمحاباة البشر وإن يكن أوصى بشيء حددا للفقراء جاز يعطى مفردا وقيل اثنين وبعض قالا ثلاث ــة ودون ذاك لا لا

وإن يقل لفقراء قرية فليس يجزى دون ما ثلاثة وإن يقل لفقـ راء فهو لا يجاوز العشرة مهما بذلا ولا ينقصن عن الثلاثة فإنها أقل ذى العبارة ويدفعن لذكر ما أوصى به المسلم على التنصيص وهكذا ما كان أوصى الموصى به إلى اليتيم بالخصوص والخلف في الإيصاء للأرامل واليتامى جاء للأوائل هل يدخلن فيه الرجال وهم من ليس أزواج هنا لديهم فقال بعض العلماء يدخلو لأنما الأيم ثم الأرمل من ليس زوج عنده وما ذكر من الإناث كان أو جنس الذكر وثيبا أو كان بكراً ما ذكر وكان حراً أو رقيقا محتقر وقيل لا مدخل للرجال لما اقتضاه العرف في ذا الحال فذان في العرف لمن ليس لها من النسا زوج يعاني كلها القطب الإمام المعتمد حمل الذي قلنا على العرف ورد

وصحح وإن يكن إيصاه للموالي فيصرف الإيصا لهذا الحال إلى مواليه الذين قد عتق لا في عبيده الذين يسترق ولا الذى والى له بالنصرة ولا بنى أعمامه والعترة ولا السادة العبيد والأولى عليهم يطلق ألفاظ الولا فلو أراد الموصى ما شذوها لفظ يقل من لكان كاللغز ولما يحكم بذاك لو أبداه في التكلم لبعده من حكمنا الوجيه لقلة أو لش ذوذ فيه مع كونه قد خالف المعتادا لو كان في النطق له أرادا

متى

تكلم

L