سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٥

—

ــة

وابن السبيل كالمجاهدينا فيه النساء تدخلن يقينا لأنها لو لم تكن تجاهد لكنها تنفع من قد جاهدوا تنفعهم بالأكل والشراب وغيره من سائر الأسباب وفى المصلين الفتاة تدخل كذاك في الحجاج قال الأول وما به للبر يوصى الرجل أو أفضل البر فذاك يجعل كمثل ما أوصى به الموصى كذا ما لذوى البر على هذا الحذا كذاك ما أوصى به للكعبـ يكون أو لمسجد في القرية وأفضل البر على ما نقله تعلم العلم كذا التعليم له والبر أوجه العبادات نرى وذاك بالإطلاق عن بعض الورى وقيل ما في البر أوصى ينفق فإن في القربى له يفرق وصلة الرحم وبر الوالد أفضل قرباه بلا معاند وإن من أوصى بشيء ينق في أفضل الوجوه أو يفرق فالأقرب الأولى بما قد ذكرا واختير كون خمسه للفقرا كما له دل حديث يبرحا في الأقربين قد أتى موضحا وباطل إيصاء من قد أوصى لفرقة وعدها لا يحصى كمثل موص لبنى فلان وليس يعرفون بالحسبان وعند قطب العلما الشهير إن عدهم ليس من فليحسبوا وليمنحوا كلهم لو دانقا ينـ ال كل منهم لحيثما قد تبلغ الوصيه والفحل والأنثى على السويه وإن يكن ليس بهم ذكران تأخذه جميعه النسوان وتدخل النساء في أولاد محمد يأخذ في العداد وهو الأب الأدني مساويات ذكر انهم على اتفاق ياتي وفى بنيه قيل لا يدخلنا لأنها بنت وليست ابنا أما البنون فهم الذكـ ـور وحدهم وذا هو المشهور وقال بعض العلما يدخلن مع لفظ البنين الغاني ات بالتبع