سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٦

1

324 -

-

وذاك رأى لفتى الرحيل وهاشم العلامة الجليل وهم جميعهم سواء الذكر في ذاك والأنثى بقسط معتبر

ومن لزيد وبنى زيد لقد أوصى فهم فيه سواء لا يزد وقيل نصفه لزيد وحده ولبني ه النصف أيضا عنده وإن يكن قال لزيد المرتضى ولبنى زيد فنصـ ف ما قضى صار لزيد وحده والنصف آله وما هنـ اك خلف وفى بني زيد يقال قد دخل مشترك عبد ومشرك مضك وهكذا مختلط ويأخذ وصية لواحد إذ تنفذ لو كان أنثى إن يكن لم يوجد سواه من يكون من ذا العدد وإن يكن مات بنو فلان من قبل فذاك في البطلان وإن يكن فى حالة الوصية ليس له بنون بالكليه فحدثوا فليس شيء لهـ إذ كان قد أوصى لمن ينعدم وقيل إن في حالة الإيصاء يوجد بعض تلكم الأبناء فإنه يأخذ للإيصاء مع حادث من تلكم الأبناء وقال بعض العلما أهل البصر يوم يموت الموصى فيها المعتبر في يوم ما الموصى هناك يفتقد

فيأخذ الإيصاء من كان وجد لو لم يكن في حالة الإيصاء يوجـ

د واحد من الأبناء

وقد أتى في أثر الأقيال من قال إن ثلثا من مالي

وصية منى لابنا خالي

زيد وهم

ثلاثة في القال

فوجدت أبناء زيد عشره فهى لهم جميعهم مصـ

سيره

وإن يقل وإنهم الأربعه فوجدوا ثلاثة مجتمعه

فله

لأنم

ثلاث ة الأرباع وربع لوارث المتاع

ا العشرة فى الأولة موجودة فاقتسموا للحصة وليس من أربعة في الآخرة لأنما العد الذي قد ذكره مجرد الأخبار عن عد حصل ودونه للموص كاف إن فعل