سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٧

1

- 325

-

وإن يكن أوصى لما فلان يلده قد عاقه البطلان

لعدمهم في حالـ في حالة الإيصاء وذاك في الحكم وفى الإفتاء وبينهم والواحد العلام صحت وقد قيل وفي الأحكام ومن يمت ممن له الإيصا انبرم من قبل أخذ سهمه ويخترم يأخذه وارثه لها من ولد من بعد ما ذلكم الموصى افتقد لو كان في البطن مع الممات وحالة الإيصاء ذاك آتي وبعضهم جوزها لو لم يكن في البطن حالة الممات يوجدن إن كان حاضرا لتلك القسمة فيأخذ السهم من الوصية وذلك التجويز في شأن أب ناسا تحته في النسب وليس في شأن أب يخص ناسا غذا حكم له يختص فإن ذا إن لبني فكل من يحضر موتا عصـ فإنه يأخذ ما له قدر لو كان حين القسم معهم ما حضر إن كان موجودا متى ما أوصى وقيل لو يحدث بعد الإيصا

ه يوصى

يعم

وبعضهم يقول لو يحدث ذا من بعد موت قبل قسم أو أخويه أو لزوجتيـ

ومن يكن الأبوى بنيـ

أوصى فهم في ذلك الإيص

أخذا

الفصل والأنثى على السواء

ومن يكن أوصى بشيء الأحد بنى أخيه وهم ناس تعد

وقال كل منهـ م الإيصاء لى قسمه بينهـ

ويحلفن كل شخص منهـ

إن طلبوا ذاك وإن كان الرضا

بأنه لغيره

ما

سواء

لم

منهم بشيء فعـ لوه ومضى

وإن يكن أوصى بشيء لبنى عمرو والصلت بلام بين

فإنه نصفان ما بينهـ

وقال بعض بالعداد يقسم

ذا العاض

د

وإن يكن أوصى لآل خالد و آل حارث بهـ وبعضهم أكثر عدا فعلى عدادهم قسمة ذاك جعلا يكون نصف العاضد المعلوم

وقال بعضهم لكل قـ

قوم