الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٩327
—
ولم يكن عينهم يفرق ما كان قد أوصى به وينفق في فقراء قرية فيها يتم لو في سواها كان أوصى المخترم أو أنه في غيرها قد أودى من بعد إيصاء له قد أبدى إلا إذا أوصى بقرية يتم فيها وفيها ذاق شربة العدم فإنما التفريق في ذى القرية يكون لا في غيرها من بلدة ومن بكفارته قد أوصى فإن للذى له توصـي يفرقن عنه الوصايا في سوى بلاده في أي موضع حوى لكنما الأحسن أن يفرقا ذلك في بلاده وينفقا وإن يكن فرق ما لم يعرفا رب له غبان بعدما اختفى فبعضهم يقول لا ضمانا عليه في الفعل الذى قد كانا أوصى أبو جعفر قبل الحين إلى ابنه محمد في دين لرجل من أهل بصرة وقد سار إلى بصرته فلم يجد فقيل إنه بواسط وقد كان أبا صفرة ها هنا وجد شاوره فيه فقال الخرج إلى واسطه وعنه فيها فاسألا فإن رايته وإلا نادى ثم بأعلى الصوت في البلاد باسمه فإن تكن لم تجد من صحة وخبر في البلد فرقه أو أودعه شخصا مؤتمن وأشهدن عليه حين تودعن وإن يكن أوصى لمن ليست تحل له كمشرك أو العاصى المضل أو الشياطين والأغنياء وهكذا ملائك السماء فلينفقن ما له قد عينا في فقراء المسلمين بينا لأنما الإيصاء قد أثبته موص وأخطأ حيثما بيته وقال بعض إنه منهـ غير جعن الوارثين يقس وهكذا الكلام في وصية إلى كنائس لأهل الذمة أو عيدهم ألو لحرام يشترى فينفقن كمثل خمر حجرا وإن يكن أوصى الناس فقرا من خلف بحر فلهم ما قدرا
دم
ـم