سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٠

-

1

لا غيرهم وفيه ترخيص وجد أن ينفقن في فقراء بالبلد وصححوا أن ليس يجزى ما ذكر إلا كما الموصى به كان أمر ولو وراء بحره أو في بلد بعيدة عن حيثما الإيصا وجد الأنما الموصى له ثلث حصل من ماله يفعل فيه ما فعل فغير جائز بأن يبدلا وآثم من للوصايا بدلا وإن هم لقوله لم يتبعوا فالحق باق فوقهم لا ينزع وما عليه أجمعوا الأجدر من كل ما فيه الخلاف يذكر فإنهم لو أنفذوا بحيثما قال لهم وماله قد رسما فلا ترى من قائل بأنا ما فعلوه ليس يكفينا فإنما الذمة فيما قالوا تبرا به وقد تناهى القال

حلة

ن عرب

1 Zain 13 Te Ilalay Ma

لله الله

نامت

20 نايف

eto po has to the

حاله

ني اعلان

بلسعة تقفنية

ابعة له حيلة مع مقلك

اضعه بالق