الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٠-
1
لا غيرهم وفيه ترخيص وجد أن ينفقن في فقراء بالبلد وصححوا أن ليس يجزى ما ذكر إلا كما الموصى به كان أمر ولو وراء بحره أو في بلد بعيدة عن حيثما الإيصا وجد الأنما الموصى له ثلث حصل من ماله يفعل فيه ما فعل فغير جائز بأن يبدلا وآثم من للوصايا بدلا وإن هم لقوله لم يتبعوا فالحق باق فوقهم لا ينزع وما عليه أجمعوا الأجدر من كل ما فيه الخلاف يذكر فإنهم لو أنفذوا بحيثما قال لهم وماله قد رسما فلا ترى من قائل بأنا ما فعلوه ليس يكفينا فإنما الذمة فيما قالوا تبرا به وقد تناهى القال
حلة
ن عرب
1 Zain 13 Te Ilalay Ma
لله الله
نامت
20 نايف
eto po has to the
حاله
ني اعلان
بلسعة تقفنية
ابعة له حيلة مع مقلك
اضعه بالق
٤٬٤٠٤ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.