سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣١

1

-

ان الله بالمقاقع عقد

الوصية بالأجر وفى سبيل الله بالعافينا

ليس يجوز حبس

ما

يحبس

في

سبيل ذي الجلال من موقف

أصلا ولا عرضا على ما خرجا إلا إذا ما في الحياة الخرجا

ألفاظ

ــــر

فعن

بلت

وذاك فى مذهبنا المطهـ فيما رواه قطبنا الحبر السرى ـه صريحة وقفت وهكذا حبست أو. وهكذا موقوفة مسبله محبوسة أرضى لما قد جعله وغيره كناية قد جعلا كقوله حبست هذا المنزلا للفقرا كذاك مهما قالا أبدته للفقراء حالا وهكذا مؤبد محرم حكم كناية عليه يحكم وقوله به تصدقت على ذى الفقر والوقف نوى إذ جعلا قال الإمام القطب والحبر الرضا دنا بأنه وقف مضى وإن يقل بذاك قد أوصيت في سبيل ربنا بلا توقف أو لسبيل الله ذاك قالا او في سبيل ربنا تعالى فإن ذاك باطل والمال قد صار ميراثاً لمن ينال وإن يك الموصى لوجه قد ذكر من أوجه الأجر التي لا تنحصر فذاك جائز سواء ذكرا سبيل ذي الجلال أو لم يذكرا كمثل أن يقول قد أوصيت بذاك للجهاد وارتضيت أو أنه صدقة على طلب علم لسبل الله جاز ما كتب قال أبو مؤرج لقد سئل شيخي أبو عبيدة الحبر الأجل وكنت جالسا لديه عن رجل لأرضه أو داره كان جعل حبسا تكون في سبيل الله جل فقال قد كان ابن عباس الأجل يقول كان الحبس مع من حبسا من قبل أن تنزل سورة النسا وبعد ما قد نزلت آي النسا نسخت الفرائض المحبسا