سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٢

1

وقد روى القطب مقالا في الأثر عن بعض صحب المصطفى خير البشر إن فنى الخطاب أعنى عمرا أصاب أرضا من سهام خيبرا تدعى بثمغ فأتى خير الورى يساله من بعد ذا مستخبرا وقال قد أصبت أرضا لم أصب أنفس منها قط مالا وأحب فما الذي تأمرني به لها فقال إن شئت حبست أصلها ثم تصـ دقت بها قال الثقه وعمر صبر هذى صدقه ليس يباع أصلها أو يوهب أو يورثن فكله يجتنب مادامت الأرضون طرا والسما وينفقن في الفقرا ما رسما كذاك في القربى وفى سبيل الهنا وفي بنى السبيل والضيف والرقاب لا بأس على من قد ولى لأمرها أن يوكلا منها بمعروف ويطعمنا منها صديقا كان يحصرنا أول حبس كان فى الإسـ سلام هذا الذي قلنا بذا المقام قال فتى العباس ذاك قد نسخ بآية للإرث حكمها رسخ يعنى بأن الناس كانوا قبلا أن ينزل الميراث فيهم يتلى قد يحبسون الثلثين وأجل من مالهم ويحبسون للأقل لوارث أو غيره وبعد أن قد نزلت آي المواريث علن فأمر ذاك الحبس صار بطلا في الوارثين مطلقا وانحلا وحبس ما زاد على قدر الثلث قد صار باطلا لغير من يرث قال الإمام القطب هذا ما ظهر لنا من التحرير في هذا الأثر قال فلا دليل في قول فتى عباس والذى لنا عنه أتى للقول إن الحبس بطل مطلقا فى مرض أو بعد موت أزهقا لو كان ذاك القول قول صحبنا قال وعل وجه قولهم هنا بأنه أن يحبسن شيئا وقد جاوز نفعه لثلث قـ د عهد إن طال نفعه فإن ذاك لا يجوز بل يصير شيئا بطلا قال ولكن ذاك يقتضى بأن يمنع لو وجه الأجور يستبن