الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٣- 331 -
يافة
وعن فتى عبد العزيز المغربي جواز هذا الحبس نص الكتب في الأصل أو في العرض ذاك كونا بين وجه الأجر أو ما بينا كمثل خيل كان أو سلاح يقوى به الإسلام في الكفاح إن جاهدوا للروم والبغاة والناقضين العهد والفتاة وقد أتى فى أثر بأن من أوصى بشيء للسبيل ينفذن وبعد ما أوصى بذاك أمرا بأنه يفرقن في الفقرا ولم يقل بأنه قد نقضا إيصاء الذى قبيلا فرضا حينا بأن لا نعرف السبيلا فقد أتى عن بعضهم منقولا ومرة قد قال كالضـ لمن إليه قد غدا بحاجة أن يرجعن فيه وأن يبطله لو أنه كان غنيا وله وجاز جعله لأهل الفقر و صرفه أيضا لنوع وتركه على الذي أوصى به لا رده بعد لملك ربـ لملك ربه من بعد ما يجعله في الفقرا أو أنه لوجه بر صيرا وقيل جائز له أن يرجعا فيه إذا وصية قد أوقعا وإن بحاله يخليه غما نحب للوارث حين اخترما أن يتعرضن له إلا إذا ما احتاج منه يأكلن ويأخذا يأخذه كآخذ السبيل كمثل غيره بلا تبديل من بيعه إذا أراد أن يبع وقال بعض العلما لا يمتنع وقد أتى في أثر منقول لا يثبت الإيصاء للسبيل لأنه الطريق في الأوصاف وبعضهم يقول كالصوافي وقال بعض إنه للفق والأغنياء ومن غدا مسافرا ودينه الإسلام والرشاد أما سبيل الله فالجهاد قلت وأما عرفنا فإن من يجعل شيئا للسـ بيل ويمن فإنه يعنى بأن قد جعلا ذاك لكل من يشا أن يأكلا من فقرا الناس وأرباب الغنى فإن يكن للعرف حكم هاهنا
را