الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٤فان عرفناه بذاك قد جرى فمن على السبيل شيئا صيرا فانه يعنى بأنه لقـ أباحه لمن إليه قد قصد وابن السبيل فهو المسافر ذاك الذي على الطريق سائر ليس الذى يتخذن فيه أهلا وبيتا لهم يأويه لو أنه فى ذا المكان قد قصر فليس ذا بابن سبيل يعتبر وماكث في بلد الحاجة وليس من مال له في البلدة وليس من أهل فهذا يعتبر ابن سبيل لو غنيا في النظر فإن يكن من السلاح ما زكن فللمرابطين دفعه حسن وإن يكن من الأصول والنعم والمعين أو ما مثل ذاك قد علم ففى سبيل الله ذا أو صدقه أو حجة أو عمرة إذا طلقه أو صلة الرحم أو عنق ونحو ذاك من معانى الحق فإنه فى أى وجه جعلا ذلك أجزاه الذي قد فعلا وإن يكن بفرس قد أوصى ما كان حيا هكذا قد نصا جاز وفي الجهاد يجعل الفرس أو الرباط ما بقى منه نفس وإن لما أوصى به وقتا جعل فإنه يجرى إلى ذاك الأجل وإن يكن أوصى بمثل مصحف أو بكتاب أثر مشرف لقارئ فيه فليس يمنع إلا الذي يخشى فسادا يوقع وليس للوارث يقر أنه إلا إذا ما الموصى يخرجنه لله ذي الجلال في الحياة حبسا فلا بأس بذى الصفات وإن يك الموصى لوارث أذن يقرأ فى ذاك فلا بأس إذن وإن يكن أوصى بنهر أو شجر أو حيوان أو رحى كان ذكر
لوجه ربنا لمن به انتفع أو للمساكين بهذا قد صدع فليس للوارث أن ينتفعن بذاك إلا إن يكن له أذن أو أنه أوصى له وإن يكن أوصى له أو أنه له أذن فجائز له بأن ينتفعا منه كمثل غيره لن يمنعا