سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٥

1

لله

وقال بعض إنه لا ينتفع لو أنه قد كان عن إذن وقع إذ ليس للوارث من وصية ولا يفيده بهذي الصورة تجويز وارث إذا أباح له لأنما التجويز ممن فعله له وليس ذا لوارث فيفعـ معتبر فيما يكون هو له جوز فيه أو يكن ما جوزا لأنه عن ملكه قد ميزا وهو الذي أراه في ذى المسأله ولا أرى تجويزه محـ وجائز لوارث أن ينتفع كغيره إذا له حبسا وضع وكان قد أخرج ما قد ذكرا حال حياته وحبسا صيرا وإذن الهالك فيما كونا لوارث أو أنه ما أذنا أوصى له بذاك الانتفاع أم لم يوص بانتفاعه إذا اخترم كذاك حكم الأرض إن أوصى بها أن تدفن الأموات في رحابها فإن يكن للدفن قد أعطاها وكان حياً حينما أولاها فهو ووارثوه والباقونا فيها سواء ليس يمنعونا

وإن يكن صيرها وصيه من بعد أن تفجأه المنيـ فإنه في أرضها لا يدفن وهكذا وارثه المعين أما الذين ورثوا التركة فحيث إن ذا من الوصية وحكمها بأنما الوارث ما له من الإيصاء شيء علما وهو فحيث إنه لن يرجعا في هبة كان بهـ ا تبرعا إلا إذا ما قال إنى أدفن فيها كغيري فالجواز بين وإن يكن أوصى لوارث بأن يدفن فيها أوله كان أذن فها هنا عنهم خلاف رفعا القطب هنا أن يمنعا وصحح وجائز لحابس وقفا بأن يشرط أنه به ينتفعن لنفسه فى حالة الحياة كذاك بعد الموت والوفاة كمثلما أن يوصين بأرض ليدفنن في طولها والعرض ثم يقول ادفنوني فيها فلا ترى في قوله تكريها