سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٦

334 -

روى بأن أنسا قد وقفا دارا بطيبة بلاد المصطفى فكان إن أتى لطيبة إلى مكة يبغى الحج فيها نزلا

وجعل ابن عمر الطهر الأبر

سيه الحاصل من دار عمر

د الإله ذلك الجواد

سكني لذى الحاجات من أولاد ورجل أوصى له ببقعة بأنهـ ا تكون للمقبرة فإن تلك الأرض ليست مقبره بل إنها كحالها مصيره تبقى لحرث أو لغرس أو بنا فيها أو مثل ما ذكرناه هنا وتجعلن غلات ما قد ذكره مع الكرا في صالح للمقبره وإن يكن مقبرة ما عينا فهي التي آباه فيها دفنا وإن تكن ليست لهم مداخن فمن عشيره بها قد دفنوا وجوزوا ذاك بأى مقبره كانوا أرادوا جعل ما قد ذكره وقيل في الأرض تباع والثمن مقبرة به هناك يصلحن قلت وذا إن قال في الوصية أوصى بهذى الأرض للمقبرة أما إذا أوصى بها أن تجعلا مقبرة يدفن فيها من خلا فهذه مقبرة تجعل لا مثل التي لها ذكرنا أولا وإن من بأرضه قد أوصى لمسجد محترم و نصا يجعل قيل بعد بيعها الثمن في صالح السقف وجدر واللبن وفى سوايه وأرض والحصر زيت ومصباح فتيل يستعر كذاك فى منافع العمار ولو الأكل ولشرب جارى وقال بعض تمسكن وتصرف غلتها في صالح قد وصفوا وإن يكن أوصى بشيء للحصر أو للمصابيح وهكذا ذكر خص به لا يجعلن في غير ما بينه وغير ما قد رسما ورخصوا في جعله للجدر ولسقوف المسجد المطهر وكل ما يجعل للمصـ ــلى لا يجعلن المسجد تعلى كعكسه و رخصوا في جعل ما الأول في مسجد قد كرما