الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٨بوقت موته وبعضهم نظر في هذه وما قبيلها اعتبره حيث الوصايا تنفذن من زمن لأن للقس مة تأثيرا زكن والأول الصحيح والجمهور عليه فيما قاله الخبير وإن أقر وارث بأنما موروثه أوصى لشخص علما بألف قرش مثلا وأنكرا باقى الذين ورثوا من قبرا أعطاه ما ينوبه من مال من ذلك الألف على الكمال وإن يكن من بعد إقرار جحد هذا فلا يشتغلن به أحد
مقالها
اله
خالفا
Teas le lice
2
٤٬٤١٢ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.