سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٩

call have fel af Term

—

بحجـ

الوصية بالحج

يندب للموصى بحج فرضا وحوطة ويوصين أيضا ــة نافـ لة تؤدى من بعده أيضا إذا ما أودى ومن عليه فرض حج لزما فلا يكون هالكا أو آئما حتى يزوره الحمام لم يحج بنفسه وغير ما موص بحج وجاء خلف العلما الأعيان في تارك للحج بالنسيان وشدد القائل إنه هلك من كان فرض الحج منا قد ترك بعد لزومه إلى أن قد قضى كل الحجيج نسكا مفترضا وقال بعض يهلكن إن كان لم يبق له ما يوصلنه الحج ثم من موضع كان به كمن ترك صلاته تعمدا فقد هلك يحكم بالكفر إذا لم يبق له مقدار ما فيه يؤدى عمله وقال بعضهم إذا الوقت خرج فإنه على الهلاك قد ولج واعلم بأن كل ذى الأقوال مبنية طرا على مقان من قال إن الحج فورى وما فيه تراخ بعد ما قد لزما بأنه على التراخي قد لكنما الصحيح ما عنهم رسم فمن يشا أن يوصين بحجة فإنه يقول في الموصـ أوصيت للحج بذا المتاع يأخذه من سار عنى ساعى أو أننى أوصيت بالحج كذا أوصيت أن يحج عنى مثل ذا وهكذا إيصاؤه بالعمرة يكون أيضا مثل هذي الصورة

ومن يكن أوصى بثلثه الأتم

وثلثه لحجج كثـ

يرة

لزم

ـية

عنه واحدة يحج ه وجزم يكفى فإن الحكم فى ذى الصورة سنة عنه بحجة بلا زيادة عنه ما عليها زائده

بأنه يحج كل سـ أو يفرغ المال وقيل واحده يحج

(م 22 - سلاسل الذهب جـ 9)