الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٠-
338
1
وقال أزهر إذا ما أوصى بحجة وبكذا قد نصا ووجدوا من حج عنه بأقل لم يجز إلا مثلما كان جعل وإن هم توافقوا بأن يحـ بما به الميت أوصى ونهج وإن يحط ذلك الأجـ شيئا فذاك جائزا يصير ورجل أوصى لهم بحجة وعندها لم يذكرن للعمرة ففيه خلف قال بعض من غبر يحج عنه وله فيعتمر لأنما العمرة للحج تبع وفي حديث للنبي قد رفع بأنما العمرة في الحج إلى يوم القيام حكمها قد دخلا فيحمل الحج الذي قد أوصى به على الفرض الذي قد نصا والحج للفرض فلا بد له من عمرة بعيدة أو قبله وإنها واجبة في مرة كالحج فى القول الصحيح المثبت وقد روى عن بعض من قد غبرا عنـ يحج ــه دون أن يعتمرا وذاك مبنى على مقال بأنها لا تلزمن بحال القطب بأن لا يعتمر عنه إذا أوصى بحج واقتصر
وصحح
حج
فإنه بذلكم
عنـ
يحج
مع إنما مقاله في العمرة بأنها واجبة في الجملة وإن من بعمرة أوصى ولم يذكر الحجة فلا حج لزم لكنه يعتمرن عنه فقط كمثلما أوصى به وما شرط وكل ما عين لاحتياط ما قد أصابوا حجة منفرده أو حجتين أو يكون زائده وإن هم لم يجدوا ذاك فمن دون المواقيت بها فليحر من وإن يكن لم يكف ما قد حصلا فليقرنوا مع حجة ما جعلا أو يجعلوا ذلك في إعانة من حج غير واجد الكفاية ومن لطرق مكة أوصى بحق فيصلح الوعر به من الطرق أعنى طريقا كائنا لمكته
مما
يحج
منه أهل جهته
ومن صلاحيته المحدده غزو لقطاع الطريق المرده