الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤١1
4
ـوام
وقتله وصرف ضر منهم وطردهم عن حيثما قد خيموا وإن هم فى طرقها ما أبصروا وعرا فللماء به فليحفروا حيث يقل الماء في طريقها فذاك من صلاحها وحقها وإن هم لم يجدوا ما قد ذكر أو كان لم يحتج إليه في المنظر فإنه به يعان أحد قد كان خارجا لحج يقصد في زاده أو في طعام يقدر أو مركب أو غير ما قد ذكروا أو جعلوه مركبا في البحر لقاصد لحجة والأجر ومنه يعطى أجرة الخدام وأجرة الرئيس والقـ وقال بعض إنه يسـ تأجر به فتى عن لحج ينف وذاك إن الحج ليس يدرك إلا بزاد إذ اليه يسلك ونحوه فإن بذاك صرفا ففى الطريق صرفه توقفا ولا أرى صواب هذا القول أنه نوع من التبـ ديل فالحج شيء غير إصلاح الطرق فأعط الطريق ما له قد استحق وقد أتى فى أثر للعلما بأن من عليه حج لزما وأنه أوصى به منصوصا فما عليه بالضحايا إيصا ومن يكن أوصى بحج أو بأن يحج عنه أو بمثل ما زكن بدون ما ذكر لما به يحج من أجرة يأخذها من قد خرج و دون تعيين لحجـ ــة فقط أو حجتين أو زيادة تخط ودون تعيين لحج قد جعل بأن ذاك واجب أو منتفـ تأجرن عنه من يحج بالذى يشاء من ثمن وإن يكن أوصى بشيء عينا من ماله للحج ذاك كونا أو أنه في الحج ذاك جلا يساو من وارثه من الملا أخا أمانة فإن كان كفي لحجة واحدة ما وصفا فإنه يحج عنه واحدا فإن يكن ألفى لذاك زائدا فإنه يحج كل عـ كل عام عنه بحجـ ة إلى التمام
فإنه
يس
ـــل