الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٢1
340 -
ولتنو أولا من فرضا والتي تلى لها نفلا الأخرى الحجة ولا يحج عنه ما قد ذكرا في سنة واحدة بعض يرى وهكذا لا يجمعن في عام عنه الحجتين بالتمام كمثلما ليس يصام أبدا عن أحد إذا أصابه الردى واحد ليومين ولا لزائد عما عليه حصلا لكن صيامهم يكون إن أتم بعضهم لصومه الذى لزم فليبتدى الثاني وهكذا إلى أن يكملوا صيامهم على الولا
في
يوم
نة واحدة
وقد أجاز بعضهم في سـ وإن يكن لم يكفين لحجة
يحج كل حجة شورك مع مثاله في الصفة
وجائز يشتركن رجل مع
غادة في حجة لا تكمل أخو الصبي مع بالغ من الملا
نفسه عن
ولا يصح الحر عبد ولا مع وجائز يشتركن المفترض لو كان مع منتفل إذا نهض لا صاحب الحج فقط عندا معتمر كعكس ما تبدى ولا يحج واحد فيما نرى ه وغيره من الورى بحجة واحدة كذاك عن حي وميت جميع ا يمنعن وإن يكن في ثلث ما له حصل أو في الذي سمى كثلث أو أقل لحجة واحدة فذلكا بدفع فيها كله هنالكا لو أنه أوصاهم بأكثرا من حجة واحدة وقدرا وهكذا العتق وإن شورك له في حجتين أو ثلاث حاصله أو فى رقاب هكذا ثنتين أو زائد يصح دون مين وإن هم لم يجدوا من شركة أحد من الورى فى حجة مع يعان إنسان بها أراد حج والنفقات قصرت حين خرج إن لم يكن وارث ذاك الموصى أو وارث الوارث بالخصوص وكان بعض العلما الأعيان أجاز أن يعان هذا الثاني فان يكن ينكسر الحج على هذا المعان وغدا مبطلا