الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٣- 341 -
فإنه يرد ما کان قهر لوارث وهو سواء انكسر بالعمد أو كان بجهل قد نزل أو سبب ليس بعمد قد حصل ضرورة أو غيرها أو وقعا بمانع كجائر توقعا أو أنه كان بأمر جائى من قبل العظيم ذى الآلاء وقيل لا يرد ما قد أخذا وما عليه تبعة لأجل ذا ولا على الوارث تلزمنا تباعة لأجل هذا المعنى قال الثمينى وذا المقال أشبه بالحق ولا جدال إلا إذا لكسره تعمدا بلا ضرورة وأمر قد بدا وإن يكن لوارث قد اتضح إن المعان حجه ليس يصح كمثل مشرك ومثل أقلف فبالضمان دون ما شك يفى وهكذا من يدفعن الحججا لغير جائز بأن يحججا وجوزوا بأن يحج العبد بالإذن عن حر ولا يرد وإن يكن أوصى بذا المال لحج منه عن الموصى فإنه يحج بحجة واحدة وإن بقى بقية منه ولما ينفق فإنا للوارثين ترجع وقيل في الأقرب ذاك يوضع يبنى على من قال في الوصية بأنها إن تك لما تثبت فإنها في الأقربين تصرف وذاك عن بعض الشيوخ يعرف وإن يكن بألف قرش أوصى لمن بها عنه يحج فإن كل ذاك يعطى واحدا وحج عنه حجة لا زائدا لو كان في ذلك فضل وجدا عن حجة واحدة حين بدا فإنما الفضل هنا صار هبه وصية من ثلث مستوجبة وإن يكن عين من عنه يحج بألف قرش مثلا إذا خرج ــرا لكنه قد قال حين حررنا
کال
أو أنه كمية ما ذكـ يحج عنى خالد من مالي مصرحا به بلا إسـ لا يدفع الموصى به للحجة لغير من عينه بالصفة