الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٤- 342 -
ما كان حيا لو أبى وابتعدا حتى يجيب أو يوافيه الردى أو يحدثن شيء له قد منعه فإن أبى حتى يوافى مصرعه أو حدث المانع فالوصيه ترجع للوارث في القضيه وما عليه بعد ذا إنفاذ حج لأنه عين من عنه يحج وعين الذى به يحج له وكان قد أوصى به إذ حمله فإن يكن ليس بهذي الصفة وما رضى أن يخرجن بالحجة فإن موته هنا لا ينتظـ لكنهم يحججون من حضر واستظهروا رجوع ذاك المال لوارث أو أقرب بحال إذ أبى الموصى له مما ذكر وأنه لموته لا ينتظـ
ـيرا
ع
قال الإمام القطب والذي أرى بأنه للوارثين صـ جزما وليس فيه من خط يقع لأقرب إن مات من قد امتنـ لأنه أوصى له به وإذ لم يقبلنه ورد ونبذ فإنه يبقى على حالته من جملة الموروث من تركته فكل ما كان له قد خلفا فإنه للوارثين صرفا لا يضمن الوارث فيه إن تلف في مدة بدون تضييع عرف ومن يقل حجوا ولم يذكر هنا بأن ذاك الحج عنه كونا أو أنه من ماله فما على وارثه من ذاك شيء حصلا لأن هذا منه أمر قد وقع بالحج أن يأتيه من منه سمع كمثل من أوصى الذي قد حضرا أن يعبدوا ربهم الذي برا ويأمروا بالعرف ما بين الورى وأن يؤدوا كل حق حضرا هذا هو المختار عن أهل الهدى وقيل بل يحججون أحدا واختير أنه إذا ما نطقا هذا الذى أوصى به أبو البقا للفقرا كذا وخالد كذا له فلا يكون شيئا نفذا حتى يقول ذاك من مالي حنم أو فيه أو وصية منى لهم ومن يكن أوصى وقد أقرا أن عليه حجة أو نذرا