الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٥- 343 -
—
عنى
الا
أو نحو ذا ولم يقل أدوه فغير ثابت يروه إلا إذا ما قال إنى أوصى بذلك الشيء على التنصيص وقيل إنه إذا كان أقر بما به الخلاف بينهم صدر هل يخرجن من ثلث فمن يقل منه فلا يوجب إنفاذا حصل إلا إذا ما كان أوصى الموصى بأنه ينفذ بالخصوص ومن يقل من كلما يحويه فإنه يثبته عليه ويلزم الوارث في ذا الحال ينفذه من كل ذاك المال ومن يكن في مرض قد قالا بأنه لما يذك المـ وبعده مات فإن يك احتمل تروكه لأجل عذر قد حصل فليس من معنى لإقرار صدر أولا وبالتضييع كان قد أقرا إنفاذه يلزم عند من يرى بأنه من كل ماله جري وبعضهم يقول لا إلا إذا أوصى به من بعده أن ينفذا قال ابن محبوب الأجل المرتضى وغيره من علماء من مضى فى رجل أقر بالزكاة عليه والتكفير في الحياة ونحو ذا فغير لازم هنا إلا إذا أوصى بها وبينا قال وفى قول لبعض من غير يلزمهم إنفاذ ما به أقر والموصى بالنقدين للحج دفع لمن يحج ما به الإيصا وقع وجائز أن يدفعوا عنها بدل من الأصول أو عروض ما حصل بالإذن من موص أو الذى يحج لوارث أو لخليفه الحجج وإن يكن بغير ذين أوصى ا ما خصا للحج بيع بهمـ أو بسواهما ويدفع الثمن لخارج بالحج عمن ارتهن واختير دفع ما به أوصى وإن كان سوى هذين لو أصلا يكن إن قبل الخارج بالحج وإن لم يقبلن بيع ويدفع الثمن ا في ذلكم يراعى صلاح من مات ولا نزاعا ما جاء من بيت الذي قد رحلا النائب بالحج على
وإنم
وتخرج