الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٦كان له البيت الذى قد سكنا أو أنه لغيره تعينا بيت بأوطان له إن كان قد وافاه فيه موته حين افتقد أولا فبالحجة يخرجنا من حيثما توفى المعنى وكان بعض العلما قد نصا أن يخرجوا من بيت من قد أوصى لو أنه لم يك فى ذا البيت قد زاره داعي الفنا والموت وقيل بل من قبره لأنما يحج عنه وهو فيه استسلما في حالة الإنفاذ للوصيه كالبيت للحى على السويه ومنه يوم حشره يسافر للشام حيثما الجميع سائر وبعضهم قال من المصـ المصلى أن مسجدا أو موضعا تعلى
في بيته قد كان أو مصلى أعده للصلوات قبلا
جميع
ما سبق
فإن يكن له فالمسجد الشريف أولى وأحق ويجزين من غير ما كان سبق إن كان من المواقيت انطلق وصححوا للدفع من بيت الوطن إن كان فيه ذلك الموصى ارتهن وإن يكن لم يهلكن فيه فحيثما حمامه يأتيه لو أنه في موضع قد هلكا ولم يوطنه قبيل ذلكا وقال بعض لازم أن تدفعـ ا من بيته لو فيه ذا ما صرعا وفى الذى يروون من تمام حجك إن تعلن بالإحرام من دار أهليك فقيل ذا على ظاهره حسب الذي قد نقلا وأنه رغب في أن يحرما من دار أهليه ويمضى قدما وقيل بل معناه أن تخرج من دارك والحج فقط تنوين ليس لتجر أو لقصد حاجة حتى إذا قاربت أرض مكة ـول لو أني حججت فمتى ما كان في الأحياء هذا ثبتا فإن من مات وقد تولى بذلك الأمر يكون أولى وإن من أوصى بحجـ أو زائد أوصى عن اثنتين فهل لوارثيه بعد ما غبر أو لوصيه وغير من ذكر
تق
تين