الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٧- 345 -
-
ممن يحج
عنـ
ه أن يقيم في
طيبة أو في غيرها من موقف مما يكون خارج الميقات حتى يتم عدد الحجات خفيه شـ دة عن الأوائل وفيه ترخيص أتى من قائل كذاك لو بمكة أقاما حتى إذا ما قارب الإحراما عاد إلى ميقاته وأحرما منه وللنسكين طراً تمما قيل ومن ذلكم أرخص إن يقيم من مسجد الجن أو الحرام ويفعل الحج إلى التمام وذا لأن كل هذه الحجج لواحد فكل من عنه يحج كأنه بنفس ـــــــه هناك حج لأنه نائبه حين خرج
وإن هم
في مكتـ
ات
ــــد
أما ولو كان لجملة فما له على ما نقـ لوا أن يحرما لكل حجة من الحجـ ات إلا إذا كان من الميقـ أو بيت من مات أو المصلى أو قبره الذى به تجلى كذاك لو أوصى بذلكم رجل بعض له والبعض للغير جعل وإن يمت من حج عن سواه في دربه والحج ما قضاه فإنه يسير عنه أحد من موضع كان به يفتقـ ما سيروا عنه أحد حتى مضوا يومين أو يوما فقد فإنهم يكرون عنه أحدا من موضع كان به قد ارتدى لحيثما قد عقدوا المسيرا لو في الرجوع فعلوا المذكورا هم لم يجدوا لذلكا حال الذهاب سائرا هنالكا في الذهاب ير أو رجعة عن ذلك المصاب من ليس حاجة لديه داعيه في سيره لنحو تلك الناحيه وإن يكن عن المصاب قد خرج من حاجة له فليس من حرج فإن من قد كان للحج ذهب وقد نوى مع ذاك للعلم طلب أو كان ينوى الحج مع زيارة لرحم أو كان مع تجارة فإنه يجزيه حيث قصدا سيرا لحج وإليه عمدا
إذا
وحسن يسـ